السيد أحمد الموسوي الروضاتي
206
إجماعات فقهاء الإمامية
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 337 ، 338 : المسألة 189 : مسائل كتاب العدة وأكثر الحمل : فإن قيل فما حجتكم على كل حال على أن عدة المطلقة إذا كانت حاملا هي وضعها للحمل دون الأقراء ؟ فإن احتججتم بقوله تعالى : وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ عورضتم بعموم قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ . فالجواب عن ذلك أنه لا خلاف بين العلماء في أن آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وأنها ناسخة لما تقدم . . . * عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين - الانتصار - الشريف المرتضى ص 338 ، 339 : المسألة 190 : مسائل كتاب العدة وأكثر الحمل : ومما انفردت به الإمامية : أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين ، وتصوير هذه المسألة أن المرأة إذا كانت حاملا فتوفي عنها زوجها ووضعت حملها قبل أن تنقضي العدة أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض بذلك عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن مضت عنها أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع حملها لم يحكم لها بانقضاء العدة حتى تضع الحمل فكان العدة تنقضي بأبعد هذين الأجلين مدة إما مضي الأشهر أو وضع الحمل . وهذه المسألة يخالف فيها الإمامية جميع الفقهاء « 1 » في أزماننا هذه إلا أن الفقهاء يحكون في كتبهم ومسائل خلافهم خلافا قديما فيها ، وأن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه وعبد اللّه بن عباس رحمة اللّه عليهما كانا يذهبان إلى مثل ما تفتي به الإمامية الآن فيها . والحجة للإمامية : الإجماع المتردد في هذا الكتاب . . . ثم لو كانت آيتهم التي ذكروها عامة الظاهر جاز أن نخصها بدليل وهو إجماع الفرقة المحقة الذي قد بينا أن الحجة فيه . * أقل عدة المطلقة التي تعتد بالإقراء ما زاد على ستة وعشرين يوما بساعة أو دونها * أقل الطهر عشرة أيام وأقل الحيض ثلاثة أيام * القرء المراد في الآية هو الطهر دون الحيض * عدة المطلقة لا تنقضي إلا بمرور ثلاثة أقراء إما من الطهر أو الحيض إجماعا - الانتصار - الشريف المرتضى ص 339 ، 343 : المسألة 191 : مسائل كتاب العدة وأكثر الحمل :
--> ( 1 ) فقهاء العامة .